أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي قرارا وزاريا يحدد إجراءات مصنع المبيدات وتشمل الاجراءات وفقا للقرار رقم 974 لسنة 2017:
– عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يقدم صاحب الشأن طلباً إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية مصحوباً بكافة الموافقات والمستندات والنماذج المطلوبة، وتكلف اللجنة المعمل المركزي للمبيدات بإعداد تقرير مشمولاً بتوصية حول إمكانية منح الترخيص. وفى حالة استيفاء الشروط تصدر اللجنة ترخيص المصنع المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في المدير المسئول عن المصنع حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وشهادة معتمدة من اللجنة (بعد اجتياز البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
– يكون تجديد الترخيص المشار إليه في المادة السابقة بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية لمدة تحددها في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة أُعتبر الترخيص لاغياً ولا يجوز إعادته إلا بإجراءات ترخيص جديدة.
– عند ترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعاده تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر يتم الاحتفاظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها المصنع لمدة أربع سنوات لتتبع حركة هذه المبيدات كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة بالمعمل المركزي للمبيدات عند الطلب، وتوافى اللجنة بأي تجاوزات في هذا الشأن.