
>> قائمة من العقوبات تتضمن غرامة 500 الف جنيه لكل حالة تعدي، والحبس لمدة 10 سنوات… وحظر إقامة قمائن الطوب في الدلتا والوادي… وحظرتوصيل المرافق للمباني المخالفة وغرامة 1% يوميا علي الاعمال المخالفة
قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، إنه لا تصالح مع مخالفات البناء غلي الاراضي الزراعية، وان التعديلات الاخيرة علي قانون الزراعة تكفي لحماية الاراضي الزراعية من هذه المخالفات وتسمح بسقف أعلي للغرامة وحرية أكثر في التعامل مع المخالفات والتصدي لها، فضلا عن الملاحقات القضائية ضد المخالفين.
وتنفرد “أجري توداي”، بعرض الملامح النهائية لمشروع قانون بتعديل بعض احكما القانون رقم 116 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985 ، بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ، متضمنا تعديل 7 مواد من القانون السابق، وإضافة 5 مواد جديدة تستهدف تغليظ العقوبات علي مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية وحمايتها من التعديات، تمهيدا لإحالتها إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قرار جمهوري بشأنها بعد موافقة مجلس النواب عليها.
وتشمل التعديلات المواد 152 ، و 153 ، و154 ، و155 ، و156 ، و157 ، و158 ، مع إضافة المواد 160، و161 ، و162 ، و163 ، و164 ، فيما توضح تعديات المادة 152 ، إنه يحظر إقامة أية مباني أو منشات في الاراضي الزراعية، أو إتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الاراضي لإقامة مباني عليها، ويعتبر في حكم الارض الزراعية، الاراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثني من الحظر الاراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للمدن والقري والعزب والنجوع والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الاسكان والمرافق.
ويستثني من الحظر الاراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات النفع العام بشرط موافقة وزير الزراعة، والاراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني والتي نصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما يستثني من الحظر الوارد في تعديلات المادة 152 الاراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المال سكنا خاصا به أو مبني يخدم أرضه وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفي جميع الحالات المشار إلأيها آنفا يشترك صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مباني أو منشات أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.
وأكدت الحكومة في مبررات تعديل المادة 152 ، هي أنه يتم العمل حاليا على الاحوزة العمرانية وليس الكردونات ، واعداد أحوزة عمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والكفور.
كما تتضمن تعديلات المادة 153 أنه يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الاراضي الزراعية ويمتنع أصحاب ومستغلي مصانع او قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغليها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون، ويمكن النظر في إقامة مصانع الطوب في الاراضي الصحراوية التي لا تدخل في خطة الدولة للإستصلاح بإستخدام خام الطفلة او الطوب الاسمنتي، بينما بررت الحكومة تعديلالمادة 153 باتاحة الفرصة لتصنيع الطوب المطلوب ضمن مواد البناء من خام الطفلة أو الطوب الاسمنتى .
أما المادة الثالثة التي تم تعديلها وهي المادة 154، والتي تتضمن معاقبة علي مخالفة حكم المادة 150 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه، عن كل فدان أو جزء من الفدان، وفي حالة إذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل السجن عن سنة، وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب الحكم أيضا بإنهاء عقد الايجار ورد الارض إلي المالك، ويعتبر مخالف في تطبيق هذا الحكم كل من يملك أو يحوز أو يشتري أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الاراضي الزراعية أو ينزل عنها بأي صفة أو يتدخل بصفته وسيطا في شيئ من ذلك ويستعملها في أي غرض من الاغراض إلا إذا ثبت أن التجريف كان صادرا طبقا لأحكما المادة 150 من هذا القانون والقرارات التي صدرت تنفيذا لأحكامه.
وفي جميع الاحوال تتعد العقوبة بتعدد المخالفات، ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة التربة المتخلفة عن التجريف وجميع الالات والمعدات التي إستخدمت في عملية التجريف أو النقل، ولا يجوز الحكم بوقف عقوبة الغرامة، ولرئيس الوحدة المحلية المتخص مكانيا حتي صدور الحكم في الدعوة أن يأمر بوقف الاعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلي ماك انت عليه بالطريق الاداري علي نفقة المخالف.
وبررت الحكومة تعديل المادة 154 بإنها تستهدف تغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة تطبيقا لمبدا الا مركزية ولسرعة استصدار قررات الايقاف و ازالة المخالفات فى المهد تم منح رئيس الوحدة المحلية سلطة استصدار قرار ايقاف الاعمال المخالفة وباعادة الحالة الى ما كانت علية بالطريق الادارى على نفقة المخالف وذلك للمخالفات التى تقع فى نطاق اختصاصة .
وفي يتعلق بتعديلات نص المادة 155 ، يستبدل النص بان يعاقب علي مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالسجن لمدة 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 الف جنيه عن كل فدان أو جزء من الارض موضوع المخالفة، وإذا كان المخالف هو المستاجر دون المالك وجب ان يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار ورد الارض للمالك، فيما بررت الحكومة تعديلالمادة 155 بتغليظ العقوبة لتكون مناسبة مع جسامة المخالفة ، ونظرا لسابقة الحكم بعدم دستورية الفقرة الخاصة “وفى جميع الاحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة “ومن ثم لا محل لادراج تلك الفقرة .
كما نصت التعديلات علي المادة 156 من مشروع التعديلات الجديدن علي أنه يعاقب علي مخالف اي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون او الشروع فيها بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه عن الفدان أو كسوره، وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم في الدعوي أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف.
وبررت الحكومة تعديل المادة 156 بتغليظ العقوبة لتتناسب مع جسامة المخالفة ونظرا لسابقة الحكم بعد دستورية الفقرة الخاصة “وفى جميع لاحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ” ومن ثم لامحل لادراج تلك الفقرة ، تطبيق مبدا اللا مركزية فى استصدار القرارات الادراية اللازمة التى تتصدى للتعدى على الارض الزراعية فى المهد وقبل تطوير المخالفة فقد تم النص على ان يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بوقف اسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف .
وتشمل تعديلات المادة 157 من مشروع القانون الجديد، إنه يعاقب علي مخالف حكم المادة 153 لهذا القانون أو الشروع في ذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا وقبل الحكم في الدعوة ان يأمر بغزالة المصنع او القمينة بالطريق الاداري وعلي نفقة المخالف.
وبررت الحكومة تعديل المادة 157 لتغليظ العقوبة لتناسب مع جسامة المخالفة للحد من عمليات تجريف الارض الزراعية واستغلال الاتربة الناتجة منها لتصنيع الطوب مما يفقها خصوبتها ، تطبيق مبدا اللامركزية فى استصدار قرارات الازالة حتى يتحقق سرعة الاستصدار القرارات الادراية اللازمة التى تتصدى للمخالفات على الاراضى الزراعية فقد تم النص على ان يكون لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا بقوف اسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف
وفيما يتعلق بتعديل الما نص المادة 158 من القانون، بإن يحدد وزير الزراعة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتنمية املحلية رسوم منح التصاريح المنصوصو عليها في الكتاب الثالث من قانون رقم 53 لسنة 1966 علي الا تزيد في جميع الاحوال عن 1000 جنيه بالنسبة للقيراط الواحد وتتعدد قيمة الرسم بتعدد المساحات، وتخصص حصيلة هذه الرسوم وقيمة الغرامات المحكوم بها في المخالفات المنصوص عليها في هذا الكتاب لإغراض إزالة المخالفات إلي أن يتم تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين ولإعادة الخصوبة للاراضي المجرفة وتحسين الاراضي الزراعية ورفع مستوي خصوبتها وتمويل المشروعات التي تؤدي إلي زيادة الانتاج الزراعي.
وببرت الحكومة تعديل المادة 158 تم تعديل قيمة الرسوم نظرنا لمتطلبات تدربير المواد اللازمة لتوفير المعدات اجهزة تحسين الاراضى والتى تستغل فى الاغراض المنصوص عليها بالمادة المشار اليها فى المادة 158.
وإستحدث مشروع القانون الجديد عدد من نصوص المواد من المادة 160 التي تنص علي ان تلتزم الجهة المختصة عند تحرير محضر المخالفة المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 1983 ، وتعديلاته بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بالاستعانة بالمختصين بالوحدة المحلية المختصة بأن تضمنه تحديد لقيمة الاعمال بما فيها سعر المتر المخالف عليه بسعر سوق أرض البناء الحالي وشخص من إرتكبها وان تقوم بعرضه في اليوم التالي لتحريره علي النيابة العامة المختصه لترحيك الدعوي الجنائية ضده، ولا تسقط الدعوي الجنائية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا بمضي 5 سنوات تبدأ من تاريخ وقوع المخالفة ويسري في شأن إنقطاع هذه المدة أو وقفها القواعد العامة المنصوص عليها في القانون.
وبررت الحكومة إضافة المادة 160 حتى يمكن تطبيق غرامة الـ1% يوميا من قيمة الاعمال المخالفة والمقامة بدون تراخيص طبقا لنص المادة 107 من القانون 119 لسنة 2008 فى حالة امتناعة عن تنيفذ قرارات الازالة .
وتنص المادة 161 من مشروع التعديات الجديدة لقانون الزراعة علي ان يكون تنفيذ الاحكام النهائية الصادرة بالازالة في جرائم البناء علي الاراضي الزراعية، وكذلك قرارات الازالة الصادرة بالطريق الاداري علي نفقة المخالف، وبمعرفة الوحدة المحلية المختصة مكانيا، بوسائل الوحدات المحلية ومعدات تقدم من جهاز تحسين الاراضي حال طلبها وبتأمين كاف من الجهات الامنية التي يقع الموقع المخالف في دائرتها.
كما بررت الحكومة المادة 161 بتحديد اختصاصات للتنفيذ والزام الاجهزة الامنية التى يقع فى نطاق اختصاصها الموقع محل المخالفة بتوفير التامين الكافى للمعدات والافراد المعنين بتنفيذ الازالة .
وتنص مادة 162 التي تم إضافتها إلي مشروع القانون الجديد إنه يجوز التصالح المخصوص عليها فى المواد 154 و155 و156 و157 من القانون رقم 116 لسنة 1983 وتعديلاتة بتعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 او المنصوص عليها فى اى قانون اخر يعاقب على المساس بالرقعة الزراعية وذلك فى اى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية حتى صدور اليات اذ قام المخالف باعدة الارض الزراعية الى الحالة التى كانت عليها بشرط ان يترتب على الاعادة زراعتها بالفعل وتحيزها زراعيا ، وتسرى احكام التصالح المنصوص عليها فى هذة المادة على الاعمال المخالفة التى تمت قبل سريان هذا القانون ويكون التصالح خلال مدة ستة اشهر تبدا من تاريخ نفاذ هذا القانون.
وعللت الحكومة إضافة المادة 162 لتشجيع المخالفين على المبادرة الشخصية منة فى ازالة لمخالفة واعادة الارض الى خصوبتها واتمام زراعتها .
بينما تنص المادة 163 علي إنه يحظر على الجهات الحكومية المختصة بتزويد العقارات بالمرافق العامة وامداد العقارات المخالفة لاحكام هذا القانون بأي خدمة ” كهرباء –مياه- صرف صحى – تليفونات ارضية – غاز طبيعى ” ويعاقب الموظف المختص بالمرافق الذى خالف هذا الحظر بالسجن والغرامة التى لاتقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز الـ50 ألف جنيه او باحدى هاتين القوبيتن فضلا عن عقوبة العزل .
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الادارة الفعلية للمرفق اذ ثبت علمه بالجريمة وكان اخلاله بوجباته الوظيفية قد أسهم فى وقوع الجريمة المبينة بالفقرة السابقة ، ويعاقب بالسجن أوالغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل اى خدمة من الخدمات المذكورة خلسة فى العقار المخالف .
وبررت الحكومة إضافة المادة 163حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة لكونها تعطى مبررا للمخالف فى المعيشة بالعقار المخالف فى المعيشة بالعقار المخالف مما يتعذر معة تنفيذ الازالات.
كما تنص المادة 164، علي إنه ينشا جهاز شرطة متخصصة لحماية الاراضى الزراعية تتبع قطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية يكون لها فرع بدائرة كل مركز ادرارى تعمل على ضبط المخالفين ومصادرة الالات والمعدات المستخدمة وتكثيف الحملات الامنية وتوفير الغطاء الامنى للقائمين على الازالة وذلك وفقا للقانون .