بيزنستقاريرزراعة

عاجل… «مصيلحي» رئيسا لجهاز تنمية البحيرات و«شاهين» نائبا

>> صلاحيات موسعة للجهاز في إدارات ثروات مصر المائية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة الدكتور صلاح مصيلحى لتوليه منصب رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كما أصدر الرئيس قرارا بتعيين الدكتور ممتاز شاهين  مدير معهد صحة الحيوان لتولية منصب نائب رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واللواء أركان حرب الحسين فرحات لتوليه منصب المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  بدلا من إدارة فرع الجهاز في كفر الشيخ.

ووفقا لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية  يتم تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقا للمادة الثالثة من القانون على أن «يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس غير تنفيذي للجهاز وعضوية كل من نائب رئيس الجهاز (وينوب عن الرئيس حال غيابه) ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة بالإضافة إلي ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد)، فضلا عن ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.

حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، فنص على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

وتنص المادة رقم (3) من القانون على أن يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى.

أهداف جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية:

1 – وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.

2 – استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

3 – منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.

4 – العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

5 – وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

6 – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 – إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

8 – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

9 – تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

10 – العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

11 – إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12 – التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

13 – اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.

14 – تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

15 – إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

16 – وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.

17 – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

18 – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1، 2) من القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية.

19 – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى