الأخبارالاقتصادالانتاجمصر

«التموين»: إنذارات للمتخلفين عن توريد القمح وحصر مساحات حصاد المحصول

>> توجيهات وزارية بتحرير ‏محضر جنحه ضد مخالفات عدم توريد المحصول

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزارياً بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن، متضمنا العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية، وحصر المساحات المنزرعه من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

ووفقا للتوجيهات الوزارية يتم توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022 وحال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعلياً.‏

وأضاف القرار الوزاري إنه حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة، وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحه ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز .

وأوضحت وزارة التموين إنه يتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعون جنيهاً مصرياً وذلك طبقاً ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).‏

كما شمل التوجيه في مادته الثانية  إنه حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رق (10)لسنة 2022.‏

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى