قانون الزراعة ينظم أعمال الحجر الزراعي لحماية المحاصيل من الآفات
حدد قانون الزراعة قواعد دقيقة لتنظيم أعمال الحجر الزراعي، بهدف حماية المحاصيل من الآفات ومنع انتقالها بين المزروعات داخل البلاد.
ونصت المادة (85) من القانون على تشكيل لجنة في وزارة الزراعة تُعرف باسم «لجنة الحجر الزراعي»، برئاسة وكيل الوزارة المختص، على أن يصدر وزير الزراعة قرارًا بتشكيلها وتحديد نظام عملها.
وتتولى اللجنة مراجعة جميع القرارات الخاصة بالحجر الزراعي قبل تنفيذها، لضمان حماية الثروة النباتية وتحقيق الرقابة الكاملة على حركة النباتات والمنتجات الزراعية.
كما شدد القانون على منع إدخال أي نباتات أو منتجات زراعية مصابة بآفات غير موجودة في مصر، مع السماح ببعض الحالات الاستثنائية بشرط إمكانية القضاء على الآفات تحت إشراف الوزارة وعلى نفقة المستورد.
وفي الوقت ذاته، يجيز وزير الزراعة إدخال النباتات الخاصة بالتموين في حال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تسرب الآفات إلى المحاصيل المحلية، على أن تتم هذه العمليات تحت إشراف مباشر من الوزارة ووفق ضوابط محددة تضمن سلامة المزروعات وحماية الأمن الغذائي في البلاد.






