سلامة الغذاء تحذر من تداول منتجات نحل العسل قبل تسجيل المنشآت

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2026 بشأن قواعد تنظيم تداول منتجات نحل العسل، بهدف تنظيم عمليات وأنشطة الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية العاملة في تداول تلك المنتجات، إلى جانب وضع إجراءات وضوابط تصدير نحل العسل ومنتجاته، بدءًا من المورد الأول وحتى المنتج النهائي، بما يحافظ على سلامة المنتجات المقدمة للمستهلك.
ونشرت الوقائع المصرية القرار في عددها رقم 192 (تابع) الصادر في 2 سبتمبر 2026، والذي حدد نطاق تطبيقه ليشمل المنشآت الغذائية العاملة في تداول منتجات نحل العسل والراغبة في الحصول على ترخيص تداول الغذاء.
وأوضح القرار أن الهيئة تتولى ضمان تطبيق إجراءات واشتراطات سلامة الغذاء والقواعد الفنية الصادرة عنها داخل المنشآت الغذائية، وفحص مدى استمرار التزامها بالضوابط والاشتراطات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية.
ونص القرار على إدراج المنشآت الغذائية المرخص لها والمتوافقة مع ضوابط واشتراطات سلامة الغذاء ضمن «القائمة البيضاء»، مع نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديثها بصورة دورية، في حين تتولى الهيئة حظر المنشآت الغذائية غير المرخصة من تداول منتجات نحل العسل واتخاذ التدابير اللازمة.
وألزم القرار مشغلي المنشآت الغذائية بتقديم طلب للتسجيل لدى الهيئة، واستيفاء الضوابط والاشتراطات والقواعد الفنية الصادرة عنها، فضلًا عن تقديم جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمنشآت الواقعة تحت إشرافهم وظروف عمليات تداول منتجات نحل العسل.
كما أوجب إخطار الهيئة بأي تغييرات تطرأ على المنشأة الغذائية، وتمكينها من سحب العينات من المنتجات، وعدم تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن تمكين الهيئة من تنفيذ أعمال وأنشطة الرقابة على المنشآت الغذائية.
حظر التداول قبل التسجيل والترخيص
وشدد القرار على عدم جواز تداول منتجات نحل العسل إلا بعد تسجيل المنشأة الغذائية لدى الهيئة والحصول على ترخيص تداول الغذاء، مع الالتزام بقرارات الهيئة بشأن إعدام الغذاء والمواد المتصلة به وإخطارها بما تم في هذا الشأن.
وألزم القرار المنشآت بالالتزام بالقواعد الفنية الملزمة للحدود القصوى المسموح بها من متبقيات الأدوية البيطرية في منتجات نحل العسل، والقواعد الفنية الأخرى ذات الصلة الصادرة عن الهيئة.
كما ألزم مشغلي المنشآت بتقديم جميع بيانات سجلات التتبع الخاصة بأي منتج من منتجات نحل العسل عند طلبها، خلال فترة زمنية لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ طلب الهيئة.
ونص القرار كذلك على ضرورة التأكد من فاعلية نظام تتبع وسحب واسترجاع منتجات نحل العسل، من خلال إجراء عمليات سحب وهمية مرة واحدة سنويًا على الأقل.
حظر الإعلان قبل التسجيل
وحظر القرار استخدام بطاقة البيان للمنتج أو شكل العبوة أو مواد الدعاية والإعلان، بما في ذلك مواد التعبئة والتغليف المستخدمة، بصورة من شأنها تضليل المستهلكين.
كما أجاز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه حظر المنشآت الغذائية التي لم تتقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة، أو التي لم تمتثل لأحكام القرار والضوابط والاشتراطات الصادرة عنها.
وتشمل حالات الحظر أيضًا المنشآت التي تقوم بالدعاية والإعلان لمنتجات نحل العسل قبل التسجيل لدى الهيئة، وكذلك قبل إخطار الهيئة بنص الإعلان بأسبوع على الأقل من تاريخ نشره.
تعريفات وأنواع منتجات نحل العسل
وتضمن القرار تعريفًا لعسل النحل باعتباره المادة الحلوة الطبيعية التي ينتجها النحل من رحيق أزهار النباتات أو من إفرازات الأجزاء الحية من النباتات أو من إفرازات الحشرات الثاقبة الماصة للنباتات، والتي يجمعها النحل ويحولها من خلال مزجها بإنزيماته ومواده الخاصة وتقليل رطوبتها طبيعيًا وتخزينها في الأقراص الشمعية حتى النضج.
وصنف القرار عسل النحل إلى عسل الأزهار أو الرحيق، وعسل الندوة، كما حدد صور تداول عسل النحل المستخلص «المفروز» في العسل السائل الصافي، والعسل المحبب، والعسل الكريمي أو المخفوق والكثيف، والعسل المعقم المفلتر «الطبي».
كما شملت المنتجات التي نظم القرار تداولها عسل الأقراص «الشهد»، وعسل نحل بشمعه، وعسل الخباز «Bakery honey»، إلى جانب الغذاء الملكي، وشمع النحل، وصمغ النحل أو العكبر «البروبوليس»، وكتلة حبوب اللقاح، وسم النحل.
ويعتبر الملحق الخاص بالاشتراطات الفنية لمنتجات نحل العسل جزءًا لا يتجزأ من أحكام القرار.





