الأخبارالمبيدات

9 شروط جديدة لإقامة محلات تخزين المبيدات

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة قرارا اليوم لتنظيم التخزين أو الاتجار في المبيدات، للحد من مخاطر المبيدات علي الصحة العامة والبيئة، وتشمل الاجراءات وفقا للقرار رقم 974 لسنة 2017:
– يتم التخزين أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية “المسجلة” في محال أو مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاه لشروط الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة.
– ويُشترط في المدير المسئول أن يكون عضواً بنقابة المهن الزراعية وحاصلاً على شهادة معتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية (بعد اجتيازه البرامج التدريبية المقررة)، على أن يتم تجديد هذه الشهادة كل أربع سنوات.
– يقدم طلب ترخيص المحل أو المخزن إلى مديرية الزراعة التابع لها مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التي تحددها اللجنة.
– وتتولى مديرية الزراعة إصدار ترخيص يسري لمدة أربع سنوات من تاريخ صدوره.
– يجدد الترخيص بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
– وتقوم مديرية الزراعة بموافاة اللجنة بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص، مع توضيح الأسباب في حالة عدم الموافقة، على أن تحتفظ المديرية بسجل خاص للمحال والمخازنالمرخص لها في دائرة اختصاصها.
– عند طلب إجراء أي تعديل فى المحل أو المخزن المرخص له بالاتجار أو تخزين مبيدات الآفات الزراعية.
– يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال أو المخازن المرخص لها.
– ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي جميع الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة المعمل المركزي للمبيدات بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

 

زر الذهاب إلى الأعلى